ولم
يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أخذها من الخيل ولا الرقيق، ولا البغال ولا الحمير،
ولا الخضروات، ولا المباطخ والمقاثي والفواكه التي لا تكال ولا تدخر، إلا العنب
والرطب، فلم يفرق بين رطبه ويابسه.
وكان
إذا جاء الرجل بالزكاة، دعا له، فتارة يقول: «اللَّهُمَّ، بَارِكْ فِيهِ وَفِي
إِبِلِهِ» ([1]),
****
المواشي لا تجب فيها الزكاة، إلا الإبل والبقر
والغنم فقط، وأما الحمير والبغال والخيل، فهذه لا تجب فيها الزكاة.
وكذلك ليس من هديه
صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من الخضروات والفواكه؛ لأنها لا تدخر، وليست
أقواتًا، وإنما هي فواكه، فلم يكن يأخذها من الخضراوات ولا من البقول، وإنما
يأخذها مما يكال ويدخر، ولا يأخذها من أهل البطيخ «المَبَاطخ».
المباطخ التي لا
تكال ولا تدخر، وإنما تؤكل بدون كيل وبدون ادخار.
الكروم سواء أكان
يؤكل رطبًا أو يجفف، كذلك النخل سواء أكان يؤكل رطبًا أو يجفف تجب فيه الزكاة.
كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه صاحب المال بزكاته، فإنه يدعو له، فيقول: «تَقَبَّلَ اللهُ مِنْكَ مَا أَعْطَيْتَ، وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ» ([2]).
([1])أخرجه: النسائي رقم (2458)، وابن خزيمة رقم (2274)، والحاكم رقم (1455).