×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيقا، ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا.

****

 تخيير الضعيف، الذي لا يستطيع المرض أو لكبر السن، فيخير، فالتخيير باقٍ في حقه، الذي لا يستطيع الصيام لهرم أو غير ذلك هذا يطعم عن كل يوم مسكينًا، وليست الآية منسوخة في حقه -كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ([1])-، وإنما نسخت في حق القوي القادر على الصيام.

الشيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصيام، أو المريض -المرأة أو المزمن الذي لا يرجى له علاج، ولا يستطيع الصيام- يُطعم، ويكفي هذا.

وكذلك المرأة الحامل والمرضع -أيضًا- لم ينسخ في حقهما، فالحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما، أفطرتا، وقضتا ما أفطرتاه. وإن خافت على الجنين، وهي قوية في نفسها، فيفرض عليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم؛ كفارة.

هناك رخصة معها قضاء، وهو المريض مرضًا عارضًا غير مزمن، يرجي له شفاء، هذا يفطر، ويقضي إذا شفاه الله سبحانه وتعالى، إذا استطاع الصيام.

والمسافر: لما كان السفر فيه مشقة، ولا يوجد هناك سفر ليس فيه مشقة، لا بد من المشقة في السفر، مهما كانت الوسيلة ففيه مشقة، فالمسافر -أيضًا- رُخِصَ له أن يفطر، ويقضي ما أفطر. قال تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ [البقرة: 185].


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (4505).