والحامل
والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك، وإذا خافتا على ولديهما، زادتا مع القضاء
إطعام مسكين لكل يوم ([1])، فإن
فطرهما لم يكن لخوف مرض، وإنما كان مع الصحة، فجبر بإطعام مسكين، كفطر الصحيح في
أول الإسلام.
****
فإذًا الأصناف
أربعة:
أولاً: الصحيح المقيم: هذا
يتحتم عليه الصيام.
ثانيًا: الكبير الهرم
والمريض المرض المزمن: هذا عليه الإطعام، وليس عليه صيام؛ لأنه لا يستطيع.
ثالثًا: الحامل والمرضع
-أيضًا- ؛ لأن هذا نوع من المرض، فقد يكون المرض لها للحامل، وقد يكون المرض
لجنينها في الصيام.
رابعًا: المسافر والمريض
الذي يرجى برؤه: هذا يفطر في وقت المرض ووقت السفر، ويقضي ما أفطره.
لأنهما بمعنى المريض
أو المسافر؛ لوجود المشقة.
لأن سبب الإفطار ليس
من قبلها، وإنما هو من قبل جنينها، فتكفر مع القضاء.
هذا مروي عن ابن
عباس وغيره من الصحابة ؛ الجمع بين الإطعام والقضاء بالنسبة للحامل والمرضع إذا
كان الخوف على الولد فقط: الحمل أو الرضيع الذي يرضع.
كما خُيِّرَ الصحيح في أول الإسلام -كما سبق-، فكانوا في أول الأمر مخيرين بين الصيام والإطعام.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (2408)، والترمذي رقم (715)، والنسائي رقم (2274).