×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

    وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره سحاب، أكمل شعبان ثلاثين.

ولم يكن يصوم يوم الإغمام، ولا أمر به،

****

 على أقوال، والخلاف فيها قوي، لكن الصحيح والراجح أننا لا نصوم إلا لرؤيته، أو لإكمال شعبان ثلاثين يومًا، هذا الذي تركنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ يَوْمًا» ([1]). فلا يجوز صوم يوم الشك.

قال عمار رضي الله عنه: «مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاس فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم » ([2]). إذا لم يُرَ الهلال ليلة الثلاثين، فإن كان الجو صافيًا، وليس هناك مانع، فهذا بالإجماع لا يصام يوم الثلاثين، ولا يقال: هذا يوم الشك. أما إذا حال دونه غيم أو قتر، فهذا موضع الخلاف.

هذا هديه صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه أنه لا يصام يوم الشك.

لم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به، فدل على أنه لا يجوز صوم يوم الشك، هذا المترجح من قولي العلماء.


الشرح

([1])أخرجه: أحمد رقم (20432)، والطيالسي رقم (914)، والبيهقي رقم (7938).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (2334)، والترمذي رقم (686)، والنسائي رقم (2188).