بل
أمر بإكمال عدة شعبان، ولا يناقض هذا قوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِنْ غُمَّ
عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» ([1])، فإن
القدر هو الحساب المقدور، والمراد به الإكمال.
وكان
من هديه الخروج منه بشهادة اثنين، وإذا شهد شاهدان برؤيته بعد خروج وقت العيد،
أفطر، وأمرهم بالفطر، وصلى العيد من الغد في وقتها ([2]).
****
ليس معنى قوله: «فَاقْدُرُوا لَهُ»
ضيقوا عليه، واجعلوه تسعة وعشرين، بل معنى: «فَاقْدُرُوا لَهُ» أي: أكملوا؛
كما في الرواية الثانية: «فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلاَثِينَ» ([3])، فالرواية تفسر
الرواية التي قبلها، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضًا؛ كما أن
القرآن يفسر بعضه بعضًا.
أما تمام شهر رمضان،
فلا يخرج منه إلا بشهادة اثنين كسائر الشهور.
وما الحكمة في أن
الدخول يكفي واحد، والخروج لا بد من اثنين؟ لأن أول الشهر ليس فيه تهمة للأكل
والشرب؛ لذلك يصدق الواحد؛ لأنه لا يريد شيئًا، خلاف نهاية الشهر، فقد يكون بعضهم
يريد الأكل والشرب، فيقول: رأيت الهلال. من أجل أن يفطروا، فهو متهم، ولذلك لم
يكتف بواحد.
إذا لم يُرَ الهلال في نهاية الشهر، في اليوم الثلاثين من
([1])أخرجه: البخاري رقم (1906)، ومسلم رقم (1080).