وكان
يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم؛ ليتقووا على قتاله ([1]).
ولم
يكن من هديه تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد ([2]).
****
إذا دنوا من العدو، يأمرهم بالفطر؛ ليتقووا على
القتال.
قالوا: حتى في
الحضر، لو أن العدو داهم البلد في رمضان، واحتاج المسلمون إلى الإفطار من أجل
مدافعته، يفطرون وهم في البلد غير مسافرين؛ لأن هذه ضرورة.
هذه مسألة خلافية؛
هل السفر الذي يبيح الإفطار والقصر في الصلاة هل له مسافة محددة، أو ليست له
مسافة، وإنما يرجع إلى ما يسمى سفرًا، ويستعد له بعدة السفر؟
الذي اختاره شيخ
الإسلام ابن تيمية، وذكره تلميذه هنا: أنه ليس له مسافة محددة؛ لأن الله سبحانه
وتعالى علق الأحكام بالسفر، ولم يحدد مسافة السفر، فيحددونه بالزمن.
والجمهور يحددونه بالمسافة: مسيرة يومين -مثلاً- فأكثر، يومين للراحلة فأكثر من ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ» ([3])، فاشترط لسفر اليومين المحرم مع
([1])أخرجه: مسلم رقم (1120).