×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك هديه وسنته صلى الله عليه وسلم ([1]).

****

 المرأة، فدل على أن ما كان دون اليومين لا يحتاج إلى المحرم؛ لأنه ليس سفرًا، وأخذوا من هذا مسافة السفر، وهذا هو المذهب.

ولو أخذنا بالقول الأول -أنه لا يحدد بمسافة-، لن يفطر أحد اليوم ولن يقصر من الصلاة؛ لأن المسافات اليوم اختصرت بوسائل النقل السريعة فما بقي هناك سفر.

أما إذا حددناه بالمسافة، فهذا أضبط بلا شك، سواء قطعته سريعًا أو بطيئًا، فالمسافة تضبط دون النظر إلى سرعة السير أو عدم السرعة.

هذه -أيضًا- مسألة خلافية؛ متى يبدأ الإفطار للمسافر؟

الجمهور على أنه لا يبدأ، إلا إذا خرج من البلد ومن عامر البلد، يبدأ الإفطار، أما ما دام في البلد أو في بيته، فإنه لا يفطر، ولو كان متهيئًا للسفر، أو راكبًا، لا يفطر؛ لأنه لم يسافر بعد، ولا يزال في الحضر، فالمسألة خلافية، ومن الصحابة من كان يفطر في بيته، إذا أراد الركوب، أفطر.

هذا دليل لمن قال: إنه لا يشترط للمسافر أن يخرج من البلد للرخص، تبدأ الرخص من نية السفر، ولو كان في بيته، لكن الجمهور على أن السفر والرخص لا تبدأ إلا بعد الخروج من البلد.


الشرح

([1])أخرجه: الترمذي رقم (799) والدارقطني رقم (2291)، والطبراني في الكبير رقم (8180).