×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

وكان صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله، فيغتسل بعد الفجر ويصوم ([1]).

****

  الله جل وعلا قال: ﴿فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ [البقرة: 187]، فجعل الليل كله وقتًا للأكل والشراب والجماع، إلى آخر لحظة من الليل.

فلو باغته طلوع الفجر، وهو لم يغتسل من الجنابة، فإنه يصوم؛ لأن الصيام لا يشترط له الطهارة، فيتسحر، ويصوم، ثم يغتسل بعد طلوع الفجر، هكذا كان صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب، فلا يغتسل من أجل الصيام، وإنما يتسحر، ثم يغتسل ولو بعد طلوع الفجر.

وهذا أخذًا من قول الله تعالى: ﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ [البقرة: 187]، فيلزم من هذا التحديد أنه يصبح جنبًا، لو جامع في آخر لحظة من الليل، جاز له ذلك قبل أن يطلع الفجر، ولا يمكن أن يغتسل في الحال، فالاغتسال أمره موسع، ولا علاقة له بالصيام.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1930)، ومسلم رقم (1109).