وكان
صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان ([1])،
وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء ([2]).
ولم
يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ.
****
الله جل وعلا قال: ﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ
ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ﴾ [البقرة: 187]. هذا في الجماع.
أما غير الجماع من
القبلة والمباشرة، فهذا كان صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه وهو صائم، وشبهه
بالمضمضة، فالصائم يجوز له أن يدخل الماء إلى فمه ويتمضمض؛ لأن الفم في حكم
الظاهر، والقبلة مثله، لا تخل بالصيام.
ولكن الذي يخشى على
نفسه من ثوران الشهوة من الشباب، فهذا لا ينبغي له أن يقبل وهو صائم، وأما الذي
يملك إرْبَه، ولا يخشى من ثوران الشهوة؛ كما كانت حالته صلى الله عليه وسلم، كان
مالكًا لإِرْبَه؛ كما جاء في الحديث، فهذا يقبل زوجته، لا مانع.
لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ في جواز تقبيل المرأة للصائم، لكن يرجع إلى المعنى، وقد ورد أنه رخص فيها للشيخ، ومنع منها الشاب ([3])، لكن لم يثبت هذا، هذا غير ثابت، فلم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه فرق بين الشاب والشيخ في جواز تقبيل الزوجة وهو صائم.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1927)، ومسلم رقم (1106).