×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

والقيء.

والقرآن دل على الجماع. ولم يصح عنه في الكحل شيء.

****

القيء هو: الاستفراغ.

القيء إن كان غلب عليه، وخرج بدون اختياره، فهذا لا يؤثر على صيامه، وأما إذا كان هو الذي استدعاه، وتسبب به، فإنه يبطل صيامه؛ كما في الحديث: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ» ([1]).

يبطل صيامه؛ لأنه أخرج الطعام من معدته، والذي فيه قوته وإعانته على الصيام؛ مثلما أخرج الدم بالحجامة، الذي فيه قوته، فالدم فيه القوة، ومثل الجماع؛ لأنه استفرغ القوة التي فيه، الحائض والنفساء يضعفان، فلا يجمع عليهم الصيام وضعف الحيض والنفاس.

الحجامة ثبتت بالحديث، وأما الأكل والشرب والجماع، فهذا بالقرآن.

دل القرآن على زيادة على الأكل والشرب الجماع؛ قال تعالى: ﴿فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ [البقرة: 187].

الكحل الذي في العين ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يتقيه ويتجنبه، لكن لم يثبت. وهذا راجع إلى أن العين: هل هي منفذ إلى الجوف؟ والأذن


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (2380)، والترمذي رقم (720)، وابن ماجه رقم (1676).