×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

وكان أحيانًا ينوي صوم التطوع، ثم يفطر بعد ([1]).

وأما حديث عائشة أنه قال لها ولحفصة رضي الله عنهما: «اقْضِيَا يَوْمًا مَكَانَهُ» ([2])، فهو حديث معلول.

****

وكذلك صوم التطوع لا يلزم إتمامه، فيجوز لصائم التطوع أن يفطر في أثناء النهار، ولا يلزمه إكماله بخلاف صيام الفرض.

وكان أحيانًا ينوي صوم التطوع من الليل، ثم يفطر، ويقطعه، فدل على جواز ذلك، وقال: «الصَّائِمُ المُتَطَوِّعُ أَمِينُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ» ([3]).

وكان صلى الله عليه وسلم صائمًا صوم نافلة، فلما أخبروه أنهم قد جاءهم شيءٌ من الطعام، أهدي لهم، أكل منه صلى الله عليه وسلم، ونقض صيامه.

وإذا أفطره، فإنه لا يقضيه، وما ورد في الحديث أنه قال لزوجتيه عائشة وحفصة: «اقْضِيَا يَوْمًا مَكَانَهُ»، لما أفطرتا، هذا حديث لا يحتج به.

«معلول» يعني: دخلته علة من العلل المعروفة عند المحدثين.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1154).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (2457)، والترمذي رقم (735)، وأحمد رقم (25094).

([3])أخرجه: الترمذي رقم (732)، وأحمد رقم (26893)، والبيهقي رقم (8349).