ولا
خلاف أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة، إلا حجة واحدة سنة عشر.
ولما
نزل فرض الحج، بادر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تأخير، فإن فرضه
تأخر إلى سنة تسع أو عشر.
وأما
قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ﴾
[البقرة: 196]، فإنها وإن نزلت سنة ست، فليس فيها فريضة الحج، وإنما فيها الأمر
بإتمامه،
****
لكن الإكثار
والتكرار هذا خلاف الأولى، الأولى أن يكون بين العمرتين وقت، وهو صلى الله عليه
وسلم لم يثبت عنه أنه اعتمر في السنة أكثر من مرة.
وهي حجة الوداع، لم
يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، إلا مرة واحدة، وأما قبل الهجرة،
ففيها خلاف: هل حج أم لم يحج؟
ولذلك يقولون: الحج
على الفور على المستطيع؛ أي: يبادر إذا كان يستطيع، ولا يؤجله؛ يخشى أن يعرض له ما
يمنعه.
الله جل وعلا أمر
بإتمام الحج، وليس فيها الأمر بالحج، وإنما الأمر بإتمامه لمن أحرم به، والآية
متقدمة؛ فسورة البقرة نزلت سنة ست من الهجرة، ولم يكن الحج قد فُرِضَ حينذاك،
وإنما كان الحج نافلة.
من أحرم بالنسك،
يلزمه المضي فيه وإتمامه، ولا يخرج منه، إلا بإتمام النسك، إلا إذا أحصر، فإنه
يفدي ويتحلل.
وأما غير المحصر، فلا يجوز له أن يفض الإحرام؛ لأن هناك بعض الناس يجهل هذا، بعضهم يفض الإحرام، ويعود إلى بلده عائدًا من