وإتمام
العمرة بعد الشروع فيهما.
ولما
عزم صلى الله عليه وسلم على الحج، أعلم الناس أنه حاج، فتجهزوا للخروج معه،
****
دون إتمام العمرة أو الحج، هذا جهل؛ إذا أحرم
به، يلزمه إتمامه والمضي فيه؛ لقوله سبحان تعالى: ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ﴾ [البقرة: 196]، وإن
كان الحج نافلة أو العمرة نافلة، إذا أحرم بهما، تعين عليه إتمامها، إلا إذا أحصر.
قوله: «بعد الشروع
فيهما»؛ أي: من أحرم بهما، فلا يفض الإحرام لأي سبب من الأسباب -الزحام، شدة
الحر- أو أن المرأة حاضت -أو ما أشبه ذلك-، أما من يخلع الإحرام، ويرجع إلى أهله،
ولا يسأل أهل العلم، أحد الأشخاص سأل: أنه من عشر سنين فض الإحرام، وعاد إلى
البلد، ويحصل جماع، ويحصل زواج، ثم يقع في الحرج الشديد. كل هذا من الجهل.
لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الحج، أعلم الناس بذلك؛ من أجل أن يتجهز من يريد أن يحج معه، فتجهز المسلمون بالمدينة ومَن حول المدينة، وخرجوا معه، واجتمع معه في الطريق إلى مكة خلقٌ كثير، واجتمع معه قرابة مائة ألف، حجوا معه صلى الله عليه وسلم ؛ ليتعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم مناسك الحج.