حتى
كان وبيص المسك يُرى في مفارقه ولحيته ([1])، ثم
استدامه، ولم يغسله، ثم لبس إزاره ورداءه.
ثم
صلى الظهر ركعتين، ثم أهل بالحج والعمرة
****
هذا بعد الإحرام، فدل على أن بقاء الطيب على
بدن المحرم لا بأس به، إلا الثياب؛ فإنه لا يطيبها، وإذا أصابها طيب، فإنه يغسلها
أو يبدلها.
استدام المسك
والذريرة بعد الإحرام، ولم يغسلها، فدل على جواز ذلك.
الإحرام يكون بإزار
ورداء، ويخلع المخيط كله، سواء أكان على البدن كالثياب، أو على بعض الأعضاء
كالشرايب والفنايل، وغير ذلك.
وكذلك يزيل غطاء
الرأس -مثل: الطاقية، والشماغ، والغترة، والعمامة-، كله يزيله، ويكشف رأسه.
صلى الظهر ركعتين
قصرًا، ثم «أَهَلَّ» أي: لبى بالحج والعمرة بعد ما سلم من الفريضة، وهذا فيه
استحباب أن يكون الإحرام بعد أداء فريضة، إذا كان قد دخل وقت الفريضة، فإنه يؤجل
الإحرام، ثم يحرم بعد الفريضة إن أمكن ذلك.
وأما كون أن الإحرام له صلاة خاصة ركعتين، هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم.
([1])أخرجه: البخاري رقم (5923)، ومسلم رقم (1190).