في
مصلاه، ولم ينقل أنه صلى للإحرام ركعتين.
****
أَهَلَّ في مصلاه: أي لبى، وأَهَلَّ
لما ركب الراحلة، وأَهَلَّ لما استقل البيداء، وهي طرف الوادي مما يلي مكة، الفضاء
الذي بعد الوادي مما يلي مكة هذا يسمى البيداء.
لبى ثلاث مرات صلى
الله عليه وسلم، ولذلك اختلف العلماء على ثلاثة أقوال:
الأول: منهم من يقول: أحرم
بعد الفريضة.
الثاني: ومنهم من يقول:
أحرم بعدما ركب الراحلة.
الثالث: ومنهم من يقول:
أحرم بعدما استقل البيداء.
ولكن الصحيح الأول:
أنه أحرم بعد الفريضة، وإنما هذه التلبيات، ليست تلبية الإحرام، وإنما هي تلبية
الذكر؛ لأن المحرم يلبي إذا ركب، ويلبي إذا علا مرتفعًا، فإنه يكبر، وإذا ارتفع إن
كان محرمًا فإنه يلبي، وإذا انخفض إن كان غير محرم، فإنه يسبح الله عز وجل.
أي: تخص الإحرام بصلاة، هذا لم يثبت، إنما أحرم بعد الفريضة، فمن تيسر له أن يحرم بعد الفريضة، فهذا أفضل.