ثم
حتم ذلك عليهم عند المروة ([1]).
****
وهذا مما يدل على فضل التمتع، وأنه أفضل
الأنساك، وهذا لمن لم يسق معه الهدي من الحل، وأما من ساق معه الهدي من الحل خارج
الحرم، ودخل به إلى مكة، فهذا يبقى على إحرامه -سواء كان قارنًا، أو مفردًا- حتى
ينحر هديه يوم النحر؛ كما قال تعالى في الهدي: ﴿لَكُمۡ فِيهَا مَنَٰفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى ٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ﴾ [الحج: 33]، وقال
تعالى: ﴿وَلَا
تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ﴾ [البقرة: 196].
هذا للذي ساق الهدي،
والرسول صلى الله عليه وسلم ساق الهدي من المدينة، ولذلك بقي على إحرامه، بينما
أمر من لم يسق هديًا أن يتحول إلى عمرة تمتع، وأكد عليهم ذلك.
ولما تلكؤوا، غضب
صلى الله عليه وسلم، وأكد عليهم أن ينفذوا ما أمرهم به، فامتثلوا، وتحللوا من
إحرامهم بالقران، أو الإفراد إلى عمرة، ثم بعد ذلك يحرمون بالحج.
أولاً عند الميقات خيرهم، ولما اقترب من مكة ندبهم إلى أن يحولوا إلى التمتع، ولما طافوا وسعوا، أكد عليهم، وأمرهم أمر تأكيد، وحث عليهم أن يحلوا من إحرامهم بعد إكمال العمرة، أن يحلقوا رءوسهم أو يقصروها، ويتحللوا من إحرامهم، ثم يحرموا بالحج بعد ذلك.
([1])أخرجه: مسلم رقم (1211).