×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

وولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، فأمرها أن تغتسل، وتستثفر بثوب، وتحرم وتهل ([1]).

****

  عند ميقات ذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت في الميقات محمد بن أبي بكر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم، ولم يكن النفاس معوقًا أو مانعًا للإحرام، وَتَسْتَثْفِر بثوب يمنع تسرب الدم، وتحرم، فدل هذا على أن الحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام، وأنه لا يشترط للإحرام الطهارة، فلو أحرم الإنسان وهو على غير طهارة، صح إحرامه. بعض الناس يجهلون هذا، فإذا حاضت معهم المرأة وهم مسافرون بها إلى الحج أو العمرة، يعتقدون أنه لا يجوز لها الإحرام وهي حائض. هذا جهل.

كذلك لما حاضت عائشة رضي الله عنها بعد وصولهم إلى مكة قبل أن تحل من العمرة، أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تبقى على إحرامها ولا تحل، ولما جاء الحج ولم تطهر بعد، أمرها صلى الله عليه وسلم بأن تحرم بالحج، وتدخله على العمرة، فتكون بذلك قارنة بدل أن كانت متمتعة، فهي رضي الله عنها لم تتمكن من أداء العمرة قبل الحج، فأمرها أن تحرم بالحج، وأن تدخله على العمرة، وتكون قارنة، فتتحول من متمتعة إلى قارنة، فدل هذا على أن الحيض -أيضًا- لا يمنع، ولا يبطل الإحرام إذا حصل في أثنائه، وإنما يمنعها من الطواف بالبيت.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1218).