×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

ففيه: جواز غسل المحرم، وأن الحائض تغتسل، وأن الإحرام يصح من الحائض.

****

 قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: «افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» ([1])؛ أي: افعلي ما يفعله الحاج من الإحرام، والوقوف بعرفة، والمبيت بالمزدلفة، والمبيت بمنى، ورمي الجمار، كل هذا تفعله وهي حائض أو نفساء، إلا الطواف بالبيت.

قوله: «غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»، فالطواف بالبيت يشترط له الطهارة، ودل هذا على أن الحيض لا يمنع من مناسك الإحرام؛ لا إحرام ولا غيره من المناسك، إنما يحرم الطواف بالبيت فقط.

فيه جواز غسل المحرم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل، وهي نفساء، فدل هذا على استحباب الغسل للمحرم، سواء أكان رجلاً أو امرأة، وسواء كانت المرأة طاهرة، أو حائضًا، أو نفساء، يستحب الاغتسال للإحرام، وليس واجبًا؛ لأنه من باب التنظف والتهيؤ للإحرام.

قوله: «جواز غسل المحرم»، وإن احتاج إلى الاغتسال في أثناء الإحرام، أو في الطريق، أو عند دخول مكة، فيغتسل، ولا يمنع هذا.

كل هذه المسائل تستفاد من قصة أسماء بنت عميس رضي الله عنها.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1650)، ومسلم رقم (1211).