×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

فأمر رجلاً أن يقف عنده لا يريبه أحد ([1]). والفرق بينه وبين الحمار أنه لم يعلم أن الذي صاده حلال.

ثم سار صلى الله عليه وسلم حتى إذا نزل بالعرج، وَكَانَتْ زِمَالته وَزِمَالَةُ أَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً مَعَ غُلاَمٍ لأَِبِي بَكْرٍ

****

  أمر صلى الله عليه وسلم رجلاً أن يقف عند هذا الظبي المصاب؛ لئلا يتعرض له أحد من الحجاج.

الأول -الحمار- يعلم أن الذي صاده غير محرم، ولذلك أباح أكله لأصحابه؛ لأن الذي صاده غير محرم، ولم يصده لهم، بل صاده لنفسه، ثم آثَرَهُمْ به، وأما هذا الظبي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري من الذي صاده: هل هو محرم أم غير محرم؟ والاحتياط أن يتركه؛ لأن الشيء إذا دار بين الحلال والحرام، فالورع أن يترك.

«الحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ» ([2])، فالرسول صلى الله عليه وسلم ترك هذا؛ لأنه من المشتبهات.

قوله: «وزمالته». الزاملة: أي البعير، كان هو صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق على بعير واحد.


الشرح

([1])أخرجه: النسائي رقم (2818)، وابن حبان رقم (5111)، والطبراني في الكبير رقم (5283).

([2])أخرجه: البخاري رقم (52)، ومسلم رقم (1599).