×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

    ويحل من إحرامه، ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه، ولم ينسخ ذلك شيء البتة.

بل سأله سراقة بن مالك رضي الله عنه عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها، هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ قال: «بَلْ لِلأَْبَدِ» ([1]).

قال: ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى، وهي المعروفة بآبار الزاهر،

****

 إلا الأفضل، فدل هذا على أن التمتع أفضل من القران، والقران أفضل من الأفراد.

لأن هناك من يخالف هذا، ويقول: إنه لا يجوز التحول من القران والإفراد إلى التمتع، ويقول بأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا خاص بالصحابة، وهذا غير صحيح؛ فالأمر عام وباقٍ إلى أن تقوم الساعة، ولما سُئِل صلى الله عليه وسلم عنه: ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «لِلأَْبَدِ».

هذا فيه ردٌّ على من يقول: إن هذا خاص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما غيرهم، فلا يجوز له تحويل قرانه أو إفراده إلى تمتع.

وصل إلى مكة صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع من ذي الحجة، ونزل بذي طوى، يسمى بالزاهر، خلف الحجون، ويسمى الآن «جرول»، ونزل به صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى مكة، وبات به تلك الليلة، واغتسل من بئر ذي طوى.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1785)، ومسلم رقم (1216).