×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

وأما نساؤه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن فأحللن، وكن قارنات، إلا عائشة.

وأمر من أهل كإهلاله أن يقيم على إحرامه إن كان معه هدي، وأن يحل إن لم يكن معه هدي.

****

  كن قارنات بين الحج والعمرة، ولكن ليس معهن هدي، فأحللن من إحرامهن، وفسخن العمرة إلى التمتع؛ مثل سائر الصحابة، الذين ليس معهم هديٌ، إلا عائشة رضي الله عنها، فإنها قد أحرمت متمتعة، ولكن حاضت وضايقها الوقت، ولم تتمكن من أداء العمرة قبل حلول الحج، فأحرمت بالحج، وأدخلته على العمرة، وصارت قارنة، فتحولت بذلك من متمتعة إلى قارنة.

كان هناك بعض الصحابة قد أحرموا، وعلقوا إحرامهم بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب، لما قدم من اليمن، قال: «أَحْرَمْتُ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم » ([1]).

وكذلك غيره من الصحابة علقوا نوع نسكهم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم.

والرسول صلى الله عليه وسلم قسمهم إلى قسمين:

الذين معهم هدي، يبقون على إحرامهم مثل حالته صلى الله عليه وسلم، ومنهم على بن أبي طالب؛ لأنه أشركه معه في الهدي.

وأما من لم يَسُقِ الهدي، فإنه يتحلل من إحرامه إلى العمرة، ويتمتع بها إلى الحج.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1218).