×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

وسار حتى وجد القبة قد ضربت له بنمرة بأمره صلى الله عليه وسلم ([1])، وهي قرية شرقي عرفات وهي خراب اليوم، فنزل فيها حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت،

****

لما وصل إلى نمرة، ونمرة قرية في جانب المزدلفة، لكنها خربت الآن وزالت، وجد القبة التي تضرب له صلى الله عليه وسلم من أدم، وهي مثل الخيمة، قد ضربت بأمره صلى الله عليه وسلم، فنزل بها تحتها، فدل على أن المحرم يستظل بالخيمة والغرفة والشجرة وما أشبه ذلك، وأن هذا لا يتعارض مع إحرامه.

ولهذا قالوا: إن الذي يكون على رأس المحرم على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: ما هو حرام بالإجماع، وهو الملاصق للرأس؛ كالعمامة والطاقية، وغيرهما مما يلاصق الرأس.

النوع الثاني: ما هو مباح بالإجماع: كالقبة، والغرفة، والشجرة، وما أشبه ذلك مما يستظل به.

ما هو مختلف فيه: كالشمسية في يده، والثوب يظلل به عليه، فهذا محل خلاف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ظلل عليه، وهو يرمي الجمرة بثوب، فدل على جواز ذلك أيضًا.

النزول بنمرة قبل الوقوف هذا سنة إذا تيسر، لكن الآن نظرًا للزحام الشديد لا يتمكن الحاج من ذلك.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1218).