×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

وكان يوم الجمعة، فدل على أن المسافر لا يصلي الجمعة، ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضًا،

****

 عليه صلاة الجمعة -لا في الحج ولا في غيره-، لكن لو حضرها مع المقيمين، أجزأته عن صلاة الظهر، وإلا ففرضه هو الظهر.

الشباب وبعض ممن يدعون أنهم من المحدثين يصلون الجمعة الآن في الأسفار، وهذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تصح -أيضًا-، ولا تجزئ عن الظهر؛ لأن الفرض في حقهم صلاة الظهر، فليس الفرض هو الجمعة، لكن من حضرها من المسافرين مع المقيمين أجزأته عن الظهر.

كان يوم الجمعة، فدل على أنها ليست صلاة الجمعة، وإنما هي صلاة الظهر، وأيضًا جمع لها صلاة العصر، وصلاة العصر لا تجمع مع الجمعة.

المسافر لا يصلي الجمعة، ولا تجزئ إلا إذا حضرها مع المقيمين، فإنها تجزئه عن صلاة الظهر؛ تبعًا لهم.

وهذا دليل على جمع التقديم، أنه إذا كان جمع التقديم أرفق، فإنه يقدم، وإن كان جمع التأخير أرفق، فإنه يؤخر، فإنه في عرفة جمع جمع تقديم، وفي المزدلفة جمع جمع التأخير، فدلَّ هذا على جواز الأمرين، وأنه يتبع الأسهل في حقه.


الشرح