وهناك
سقط رجل من المسلمين عن راحلته، فمات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن
في ثوبيه،
****
وإن لم يحدثه هو،
وإنما أحدثه غيره، وهو عمل به، فهو مردود، ولا يقال: هذا قد فعله فلان، وعليه
الطائفة الفلانية، أو أهل البلد الفلاني. أنت عملت به، عملت بالبدعة.
فلا يجوز إحداث
البدعة واختراعها، ولا يجوز العمل بها، وإن لم يحدثها هو، كلاهما ممنوع، فلا يحتج
أحدٌ بعمل فلان أو عمل الناس، لا. حتى يعرف الدليل من الكتاب والسنة؛ لأن الله عز
وجل أكمل هذا الدين، وشهد له بالكمال في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي
هذا المجمع العظيم، في يوم عرفة.
في هذا الموقف مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس واقفون معه على الإبل، ويدعون الله عز وجل،
سقط رجل عن راحلته، فوقصته، وكسرت عنقه، فمات وهو محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم
أمرهم أن يجهزوه، فقال: «كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ»؛ أي: في ثوبي الإحرام،
ولا يأتون بأكفان غيرها، وإنما يكفن في ثياب إحرامه.
وقال: «وَلاَ
تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ»؛ أي: ولا تغطوا رأسه، بل يبقى مكشوف الرأس؛ كحالته وهو
حي في الإحرام.
«وَلاَ تَمَسُّوهُ
بِطِيبٍ»؛ لأن المحرم لا يجوز له مس الطيب، وهذا محرم، سواء كان قبل الموت، أو بعد
الموت.
هذا ما أرشدهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هذا المحرم الذي مات.