ولا
يمس بطيب، وأن يغسل بماء، وسدر، ولا يغطى رأسه، ولا وجهه، وأخبر أن الله تعالى
يبعثه يوم القيامة يلبي ([1]).
****
وقال: «فَإِنَّهُ
يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا»؛ أي: يبعثه الله سبحانه وتعالى على
حالته محرمًا، يلبي يوم القيامة، وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، وسيذكر المؤلف
قسمًا منها.
كذلك المحرم إذا
مات، فإنه يُغَسَّل، حتى الحي، فالمحرم الحي يجوز له أن يغتسل بالماء، يتنظف،
يستعمل السدر والمنظفات التي ليس فيها طيب، لا بأس بذلك، والميت كذلك، على تفاصيل
الميت هذا واجب، فيغسل كما يغسل غير المحرم.
قوله: «ولا يغطى رأسه،
ولا وجهه»، رأسه هذا ثابت، لا يغطى، وأما الوجه، فإن الرواية فيها شيء.
هذا هو السبب الذي
لأجله تعمل فيه هذه الأعمال، التي هي من أحكام الإحرام: أنه باقٍ على إحرامه، وأنه
يبعث يوم القيامة على حالته، يسقط عن راحلته؛ تشريفًا له بذلك.
فدل هذا على أن المحرم إذا مات، أنه لا تكمل عنه المناسك، بل يبقى في إحرامه، ولا يكمل عنه ما بقي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر من يكمل عنه المناسك.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1267)، ومسلم رقم (1206).