×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

وفيه اثنا عشر حكمًا:

الأول: وجوب غسل الميت.

الحكم الثاني: أنه لا ينجس بالموت؛ لأنه لو تنجس بالموت لم يزده غسله إلا نجاسة.

الحكم الثالث: أن الميت يغسل بماء وسدر.

****

هذا الحديث يستنبط منه اثنا عشر حكمًا فقهيًّا.

الأول: وجوب غسل الميت، سواء كان محرمًا أو غير محرم.

الميت يغسل، وهل الغسل هذا لإزالة النجاسة؟ لا، هذا عبادة، تعبُد، ولو كان لإزالة النجاسة، لما تطهر بالغسل؛ لأن الموت لا يرتفع بالغسل، فهو باقٍ على حالته، فليس التغسيل من أجل النجاسة، ولا من أجل حدث، وإنما هو تعبد، تغسيل الميت تعبدي، لا نعرف حكمته.

لأن مادة التغسيل هي الماء، فلا يغسل بغير الماء من المائعات، وأيضًا يستعمل معه المنظفات: السدر، والصابون، والخطمي، وما أشبه ذلك من المنظفات، التي ليس فيها طيب.


الشرح