الحكم
الرابع: أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته.
الحكم
الخامس: إباحة الغسل للمحرم.
الحكم
السادس: أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر.
الحكم
السابع: أن الكفن مقدم على الميراث، وعلى الدين؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أن
يكفن في ثوبيه، ولم يسأل عن وارثه، ولا عن دين عليه.
****
لأن خلط السدر مع الماء يغير لون الماء، ولكن
السدر طاهر، فإذا تغير الماء بشيء طاهر، لم يسلبه الطهورية، بل يبقى على طهوريته،
وأما لو تغير الماء بنجس، فإنه يتنجس.
إباحة الغسل للمحرم
الحي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل للتنظف والتبرد، فلا مانع من أن المحرم
يخلع ملابس الإحرام ويغتسل، ثم يعيد عليه ملابس الإحرام، إلا أنه يتجنب الطيب.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه، ولم يسأل: هل عليه دين؟ أو يقول: ثيابه لورثته. بل قدم الكفن على الدين وعلى الميراث، وأما الحقوق المتعلقة بأهل التركة، فأولها: تجهيز الميت من ماله.