×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

الحكم الثامن: جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين.

الحكم التاسع: أن المحرم ممنوع من الطيب.

الحكم العاشر: أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه.

****

  على ثوبين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» ([1])، ويجوز الاقتصار على ثوب واحد، يستر الميت كله، فإذا لف الميت بثوب واحد، فهذا هو الواجب، وما زاد فهو سنة، ما زاد إلى ثلاثة أثواب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ في ثلاثة أثوابٍ بيضٍ ([2]). هذه سنة، والواجب ثوب واحد، يستر جميعه.

لما جاء في الحديث: «وَلاَ تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ» ([3])، وهذا لا في أكفانه، ولا في بدنه، المحرم كذلك، إذا أحرم، لا يقرب الطيب، لا في ثياب الإحرام، ولا في بدنه.

وهذا بالإجماع، المحرم لا يغطي رأسه، سواء كان حيًّا أو ميتًا، يعني: لا يغطي رأسه بملاصق، وأما تغطية رأسه بسقف أو شجرة، فلا مانع من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه وهو محرم عند جمرة العقبة، وسكن صلى الله عليه وسلم في الخيمة في نمرة -كما سبق-، فالظل إذا كان لا يلامس الرأس، كذلك ظل سقف السيارة، لا بأس إذا كان الظل لا يلامس الرأس، فلا مانع من ذلك، لا سيما إذا كان مرتفعًا مثل السقف، ومثل الشجرة.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1267)، ومسلم رقم (1206).

([2])أخرجه: البخاري رقم (1264)، ومسلم رقم (941).

([3])أخرجه: البخاري رقم (1267)، ومسلم رقم (1206).