×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه، وبإباحته قال ستة من الصحابة.

واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء، وأجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم: «وَلاَ تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ» ([1]) بأن هذه اللفظة غير محفوظة.

الحكم الثاني عشر: بقاء الإحرام بعد الموت.

****

هذه المسألة فيها خلاف، المحرم يغطي وجهه، ليس هناك مانع من تغطية وجهه، وإنما يمنع من تغطية رأسه.

إباحة كشف الوجه، فدل هذا على أنه عند هؤلاء الصحابة لا يجب تغطية الوجه.

احتج المبيحون لتغطية وجه المحرم بأقوال هؤلاء الصحابة، الذين ذكرهم هنا.

أي: فيها كلام.

لأنه صلى الله عليه وسلم عامله معاملة المحرم؛ وقال: «فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» ([2])، فدل على أن الإحرام لا يبطل بالموت.

وكما ذكرنا أنه ما دام باقيًا على إحرامه، فلا تُكْمَل عنه المناسك؛ لأنه متلبس بها، ويبعث يوم القيامة، وهو محرم.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1267)، ومسلم رقم (1206).

([2])أخرجه: البخاري رقم (1267)، ومسلم رقم (1206).