فلما
غربت الشمس، واستحكم غروبها، بحيث ذهبت الصفرة، أفاض صلى الله عليه وسلم من عرفة،
****
زمن الوقوف يبدأ من
زوال الشمس، دخول وقت الظهر عند جمهور أهل العلم، ويستمر إلى الفجر من يوم النحر،
كل هذا وقتٌ للوقوف بعرفة، وهذا من رحمة الله بعباده؛ لأن الوقوف هو الركن الأعظم
من أركان الحج؛ فالله وسع وقته من أجل أن يتمكن الناس من الوقوف، ويلحق المتأخر.
فمن جاء إلى عرفة في
هذا الوقت ليلاً أو نهارًا، فقد أدرك الوقوف بعرفة، لكن إن جاء بالنهار، فلا يجوز
له الانصراف حتى تغرب الشمس، وأما إن جاء بالليل، فإنه ينصرف متى ما أراد، ولو وقف
لحظة في الليل، يكفيه.
وأما من وقف في
النهار، فإنه يستمر إلى الغروب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هو وأصحابه إلى
أن غربت الشمس، ولم يأذن لأحد أن ينصرف قبل غروب الشمس.
فالوقوف ركن من أركان الحج، لكن الوقوف إلى غروب الشمس هذا واجب، وليس ركنًا، الركن يتأدى بالوقوف أيا كان، وأما إلى غروب الشمس، فهذا واجب من واجبات الحج، فإذا انصرف قبل غروب الشمس صح حجه، ولكن يكون عليه فدية؛ لأن من ترك واجبًا فعليه فدية، لكن حجه صحيح.