×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

وكان عند غيبوبة القمر، وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس ([1]).

وأما الحديث الذي فيه أن أم سلمة رضي الله عنها رمت قبل الفجر ([2])، فحديث منكر أنكره الإمام أحمد وغيره.

ثم ذكر حديث سودة رضي الله عنها ([3]) وأحاديث غيره، ثم قال : ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث  ؛

****

حكم الانصراف من المزدلفة آخر الليل يتعلق بمغيب القمر، ولا يتعلق بنصف الليل؛ لأن نصف الليل يختلف باختلاف الفصول، وأما مغيب القمر في ليلة العاشر من ذي الحجة، فمنضبط.

أمر رسول صلى الله عليه وسلم الأقوياء الذين ذهبوا مع الضعفاء يخدمونهم بألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، وأما الضعفاء، فلا مانع من أن يرموا إذا وصلوا إلى منى في آخر الليل؛ رفقًا بهم من الزحام ومن الحر.

أي: ابن القيم في «زاد المعاد»، هذا كلام المختصر.

لا تعارض بين هذه الأحاديث التي تمنع من الرمي قبل طلوع الشمس لمن تقدموا آخر الليل، وبين جواز الرمي؛ الجمع بينها: أن الأقوياء يتأخرون إلى بعد طلوع الشمس، ولو جاءوا مع الضعفاء،


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (1940، 1941)، والنسائي رقم (3064)، وابن ماجه رقم (3025).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (1942).

([3])أخرجه: البخاري رقم (1679)، ومسلم رقم (1291).