×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

    فإنه أمر الصبيان أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي.

أما من قدمه من النساء، فرمين قبل طلوع الشمس للعذر، والخوف عليهن من المزاحمة، وهذا الذي دلت عليه السنة؛ جواز الرمي قبل طلوع الشمس لعذر من مرض، وأما القادر الصحيح، فلا يجوز له ذلك.

والذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر، لا نصف الليل، وليس مع حده بالنصف دليل.

****

وأما الضعفاء، فإنهم يرمون إذا وصلوا إلى المزدلفة في آخر الليل، هذا هو الجمع بين الأحاديث.

ولكن اليوم -كما ترون- الزحام والخطر الشديد، فلا مانع من أن الأقوياء يرمون قبل طلوع الشمس؛ للحاجة، ودفعًا للضرر.

قوله: «وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك»، هذا هو اختيار الإمام ابن القيم.

وأما القول الصحيح -إن شاء الله-: يجوز له، لا سيما في هذا الوقت، الذي فيه الزحام والخطر الشديد.

لأن أغلب أصحاب المناسك يقولون: إذا انتصف الليل، ولكن الذي جاء في الحديث هو بعد غيبوبة القمر، فيكون الحكم معلقًا بغيبوبة القمر من ليلة العاشر.


الشرح