×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

وكانت عددها عدد سني عمره، ثم أمسك، وأمر عليًا أن ينحر ما بقي من المائة.

ثم أمره أن يتصدق بجلالها وجلودها ولحومها في المساكين، وأمر أن لا يعطي الجزار في جزارتها شيئًا منها، وقال: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا» ([1]).

****

قال جل وعلا: ﴿فَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَا صَوَآفَّۖ [الحج: 36]، هذا معنى ﴿صَوَآفَّۖ قائمة معقولة يدها اليسرى.

وفي قراءة: ﴿فاذكروا اسم الله عليها صوافن، جمع «صافن»، وهي التي ترفع يدها؛ مثل الفرس الصافن؛ فالفرس إذا وقفت، فإنها ترفع يدها؛ لذلك سميت بالصافنات.

التي ذبحها صلى الله عليه وسلم كانت عدد سني عمره صلى الله عليه وسلم.

هذا فيه دليل على جواز التوكيل في ذبح الهدي والأضحية والعقيقة.

لحوم الهدي وجلود الهدي، وكذلك الأضاحي وأَجِلّتِها كلها توزع، ولا يباع منها شيء.

فإذا جئت بجزار ليذبح الأضحية أو الهدي، لا تعطه أجرته من لحمها، بل أعطه الأجرة من الخارج، وأما إذا أردت أن تعطيه لحمًا من باب التصدق عليه، فلا بأس بهذا، أما أنك تحتسبه من الأجرة، فلا يجوز هذا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع عليًّا رضي الله عنه أن يعطيه منها شيئًا، وقال: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا».


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1317).