×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

وقال: «مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ» ([1]).

فإن قيل: ففي «الصحيحين» عن أنس رضي الله عنه في حجته أنه قال: «وَنَحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا» ([2]).

قيل: يخرج على أحد وجوه ثلاثة:

أحدها: أنه لم ينحر بيده أكثر من سبع بدن؛ كما قال أنس، وأنه أمر من ينحر إلى تمام ثلاث وستين، ثم زال عن ذلك المكان، وأمر عليًا، فنحر ما بقي.

الثاني: أن يكون أنس رضي الله عنه لم يشاهد إلا السبع، وشاهد جابر تمام النحر.

****

«مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ»؛ أي: أباحها للناس، ومنهم الجزار، إذا أراد أن يأخذ من لحمها، فلا بأس، لكن لا يحتسب على أنه من أجرته.

هذا هو الأقرب؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر سبعًا، وما شاهد أنس رضي الله عنه إلا السبع، وغيره شاهد ثلاثًا وستين، هذا هو الجمع القريب.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (1765)، وأحمد رقم (19075).

([2])أخرجه: البخاري رقم (1712).