×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

الثالث: أنه نحر بيده منفردًا سبعًا، ثم أخذ هو وعلي الحربة معًا، فنحرا كذلك تمام ثلاث وستين.

كما قال غرفة بن الحارث الكندي رضي الله عنه: «أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ قد أخذ بأعلى الحربة، وأمر عليًا فأخذ بأسفلها، ونحرا بها البدن» ([1])، ثم انفرد علي بنحر الباقي من المائة. والله أعلم.

ولم ينقل أحد أنه صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية، بل كان هديهم هو أضاحيهم، فهو هدي بمنى، وأضحية بغيرها.

****

  هذا وجه من أوجه الجمع.

يكفي أن الإنسان يذبح الهدي في منى، بينما يكون ذبح الأضحية في البلد، ولا تكون في منى، فلا يجمع بين الهدي والأضحية؛ لأن الهدي يكفي عن الأضحية؛ لأن المقصود هو القربان في هذا اليوم.

الهدي يكفي عن الأضحية.

هدي بمنى، وأضحية في البلد.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (1766)، والبيهقي رقم (10220).