فقيل:
سبعة، وقيل: عشرة. وهو قول إسحاق.
ثم
ذكر أحاديث، ثم قال : وهذه الأحاديث تخرج على أحد وجوه ثلاثة:
إما
أن يقال: أحاديث السبعة أكثر وأصح.
وإما
أن يقال: عدل البعير بعشرة من الغنم في الغنائم؛ لأجل تعديل القسمة، وأما في
الهدايا، فهو تقدير شرعي.
وإما
أن يقال: إن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة، والأمكنة، والإبل. والله أعلم.
****
قوله: «ثم ذكر أحاديث»؛
أي: ذكر ابن القيم في زاد المعاد.
وليس في النسك؛
العشرة في الغنائم التي تقسم بين المجاهدين، وليس ذلك في الهدي، فالهدي عن سبعة،
وأما في الغنائم، فهي عن عشرة.
أنها عن سبعة.
الراجح هو القول الأول؛ أنها عن سبعة في الهدي والأضحية، وأما أنها عن عشرة، فهذا في الغنائم.