وعلمهم
مناسكهم، وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم، وأمر الناس أن لا يرجعوا بعده كفارًا
يضرب بعضهم رقاب بعض.
****
أنزلهم في منى.
لا يتقاتلون فيما
بينهم؛ لأن هذا كفر، وليس الكفر المخرج من الملة، بل هو الكفر الأصغر، فقتل المسلم
كفر؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ،
وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» ([1])، فهو كفر، نوع من
الكفر -والعياذ بالله-، لكنه لا يخرج من الملة، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب؛ قال
تعالى: ﴿وَمَن
يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ
عَذَابًا عَظِيمٗا﴾ [النساء: 93]
ثم قال جل وعلا: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا
تَقُولُواْ لِمَنۡ أَلۡقَىٰٓ إِلَيۡكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسۡتَ مُؤۡمِنٗا﴾ [النساء: 94].
يجب أن نتثبت؛ فالذي
يقول: «لا إله إلا الله» نكف عنه؛ حتى يتبين منه ما يناقضها؛ فيحكم بردته، أما أن
نقول: إنه ليس بصادق. فهذا لا يجوز.
ولما قتل أسامة رضي الله عنه رجلاً بعدما قال: «لا إله إلا الله» عنفه الرسول صلى الله عليه وسلم، ووبخه أشد التوبيخ: «أَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَقَتَلْتَهُ؟» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلاَحِ، قَالَ: «أَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لاَ؟» ([2])، فلا يجوز للإنسان
([1])أخرجه: البخاري رقم (48)، ومسلم رقم (64).