ثم
ناولوه الدلو، فشرب صلى الله عليه وسلم وهو قائم ([1]).
فقيل:
لأن النهي عن الشرب قائمًا على وجه الاختيار.
****
ومنهم من يقوم
بالحجابة، حِجابة الكعبة؛ أي: سدانتها، وهذا كان لبني شيبة.
فكانوا متوزعين في
أعمال الحج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما احترم هذا مع أصحاب السقاية، ولم
يدخل عليهم في عملهم، فدلّ هذا على أنه لا يدخل عليهم في عملهم؛ فإذا كانت السقاية
يقوم عليها أحدٌ مخصص فلا يدخل عليه في ذلك، وينازع فيه.
قوله: «ناولوه الدلو
فشرب»؛ أي: شرب منه صلى الله عليه وسلم.
وقوله: «وهو قائم»
هنا إشكال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالشرب جالسًا، ونهى عن الشرب
قائمًا ([2])، ولكنه في هذه
الحالة شرب قائمًا، فما الجواب؟
قالوا: هذا يدل على أن
النهي عن الشرب قائمًا إنما هو للكراهة، وليس للتحريم، وإلا يجوز أن يشرب قائمًا،
فدل هذا على أن الشرب قائمًا يكره كراهة تنزيه، ويجوز أن يشرب وهو قائم، لا سيما
إذا كان محتاجًا إلى ذلك.
قوله: «على وجه الاختيار»؛ أي: على وجه الإباحة: إن شاء شرب قائمًا، أو شاء شرب جالسًا. أو على وجه الاستحباب؛ أن يشرب وهو جالس، ويجوز له أن يشرب وهو قائم.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1637)، ومسلم رقم (2027).