×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

وقيل: للحاجة. وهذا أظهر.

وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ» ([1]).

****

قوله: «وقيل: للحاجة»؛ لأنه صلى الله عليه وسلم، يمشي في طريقه إلى المسعى، فشرب قائمًا للحاجة؛ ليستمر في سيره صلى الله عليه وسلم.

ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: «وهذا أظهر» أنه شرب قائمًا للحاجة؛ فإذا احتاج الإنسان أن يشرب قائمًا، فلا بأس بذلك.

هذا فيه دليل على أنه يجوز للحاج أن يطوف راكبًا، وماشيًا، فالأمر في ذلك واسع، لاسيما إذا احتاج إلى الركوب؛ فإذا كان المشي يتعبه، فيجوز له أن يطوف راكبًا على دابة، أو على عربة، أو أن يحمله رجل ليطوف به، فلا بأس بذلك، فلا يشترط في الطواف أن يمشي على قدميه.

والرسول صلى الله عليه وسلم طاف راكبًا؛ لأن الناس ازدحموا عليه؛ يسألونه، وينظرون إليه صلى الله عليه وسلم، فركب من أجل دفع المشقة؛ وليراه الناس، ويسألوه، ولئلا يزدحموا، وكان صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر بمحجن في يده اليمني.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1607).