فاستقرت
سنته صلى الله عليه وسلم إذا حاضت المرأة قبل الطواف أن تقرن، وتكتفي بطواف واحد
وسعي واحد، وإن حاضت بعد طواف الإفاضة، أجزأها عن طواف الوداع.
ثم
رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى من يومه ذلك، فبات بها، فلما أصبح انتظر زوال
الشمس.
****
السفر، وهي حائض، فأسقط عنها رسول الله صلى الله
عليه وسلم طواف الوداع، وقال: «فَلْتَنْفِرْ».
فالحائض ليس عليها
طواف وداع؛ أُمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض،
فالحائض ليس عليها طواف الوداع ([1]).
كما حصل هذا مع
عائشة رضي الله عنها.
بات بها رسول الله
صلى الله عليه وسلم ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهي أيام التشريق،
بات بها ثلاث ليال.
لما أصبح يوم الحادي
عشر -والذي يسمى بيوم القر؛ لأن الناس استقروا في منى-، لم يرم الجمرات مثلما رمي
جمرة العقبة في الصباح، بل انتظر صلى الله عليه وسلم حتى زالت الشمس، ثم رمى
الجمرات.
فهذا دليل واضح كالشمس على أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال في أيام التشريق؛ إذ لو كان جائزًا، لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رخص به، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يرم حتى زالت الشمس، ولم يرخص لأحدٍ أن يرمي قبل الزوال.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1755)، ومسلم رقم (1328).