×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

فلما زالت، مشي إلى الجمرة، ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى، التي تلي مسجد الخيف،

****

فهذه هي سنته صلى الله عليه وسلم، وقد أُمِرنا باتباعه، وقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ» ([1]).

ويأتي من يقول بجواز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق!! هذا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل منه ذلك؛ لأن الفتوى إذا خالفت الدليل، فهي مرفوضة، ولا يجوز العمل بها.

فلما زالت الشمس، ودخل وقت صلاة الظهر، مشي، ولم يركب إلى الجمرة، مشى صلى الله عليه وسلم على قدميه، حتى رمى الجمرات.

تُسمى الجمرة الصغرى، التي تلي مسجد الخيف، يرتبها، فلا بد من الترتيب؛ يبدأ بالصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى.

فإذا لم يرتبها، لم يصح له الرمي، إلا الجمرة الصغرى، وبقي عليه الجمرة الوسطى والكبرى، لا بد من الترتيب.

قوله: «التي تلي مسجد الخيف»؛ أي: الجمرة القريبة من مسجد الخيف.

والخيف في الأصل: هو الجبل، وهذا المكان صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الحجاج يصلون فيه، وسمي مسجد الخيف.


الشرح

([1])أخرجه: النسائي رقم (3062).