وفي
صحيح البخاري: أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج، وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ
سَلَمَةَ رضي الله عنها طَافَتْ بِالْبَيْتِ وهي شاكية، وَأَرَادَتِ الخُرُوجَ،
فَقَالَ لَهَا: «إِذَا أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ، فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ
وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ»، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ، وَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ ([1]).
****
في ليلة المحصب أصاب أم سلمة رضي الله عنها نوع
من الأثر، فتأخرت عن النزول لطواف الوداع بسبب تأثرها، فأمرها النبي صلى الله عليه
وسلم أن تركب على بعير، وأن تطوف طواف الوداع من وراء المصلين لصلاة الفجر.
واختلف: هل هو صلى الله عليه
وسلم صلى الفجر في المسجد الحرام، أم صلاها في الأبطح؟ على قولين.
لكن حديث أم سلمة
رضي الله عنها يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها في المسجد الحرام،
قريبًا من الكعبة، وأن أم سلمة تطوف على بعير من وراء المصلين، وقد ذكرت أنه قرأ
بسورة الطور في صلاة الفجر.
قوله: «وَالنَّاسُ
يُصَلُّونَ»؛ أي: من وراء المصلين.
هذا فيه دليل على أنه لا بأس أن يركب الطائف، وكذلك في المسعى يركب، إذا احتاج إلى ذلك، أو أن يحمل؛ يحمله رجل، أو على عربة، لا بأس بذلك، والمشي أفضل إذا تيسر، لكن إذا كانت هناك مشقة وصعوبة، فالركوب جائز.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1626).