وشرك
صلى الله عليه وسلم بين أصحابه في الهدي: البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.
وأباح
لسائق الهدي ركوبه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى يجد غيره ([1]).
وقال
علي رضي الله عنه: «يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها».
****
الشاة عن واحد،
البدنة عن سبعة أشخاص، والبقرة عن سبعة أشخاص، يشتركون فيها، هذا في الهدي
والأضاحي.
لا بأس للذي يسوق
الهدي أن يركبه بالمعروف، فلا يشق عليه؛ لقوله جل وعلا: ﴿لَكُمۡ فِيهَا مَنَٰفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى ٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ﴾ [الحج: 33]، فيركب
عليها، لا مانع من ذلك، أو يحمل عليها الشيء الخفيف، الذي يحتاجه، لا مانع من ذلك.
1261 كذلك إذا كان الهدي -النوق- فيه لبن، يشرب من لبنها، ولا يقال: هذا هدي. يشرب من لبنها، هذا من المنافع؛ كما قال تعالى: ﴿لَكُمۡ فِيهَا مَنَٰفِعُ﴾ [الحج: 33]، وإن كان لها ولد، فإنه يشرب ما فضل من حاجة الولد، ولا يضايق الولد.
([1])أخرجه: مسلم رقم (1324).