×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

وكان إذا ذبح الغنم، وضع قدمه على صفاحها، ثم سمى، وكبر وذبح ([1])، وأباح لأمته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم، ويتزودوا منها، ونهاهم أن يدخروا منها بعد ثلاث؛ لدافة دفت عليهم ذلك العام ([2])،

****

  لأن هذا أيسر في ذبحها، إذا وضع رجله على صِفَاحِها؛ فإن هذا أيسر في الذبح، ولا تضطرب الذبيحة.

قال تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتۡ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡقَانِعَ وَٱلۡمُعۡتَرَّۚ [الحج: 36]، فيستحب أن يأكل من هدي التمتع أو القران، أو هدى التطوع، يستحب لصاحبه أن يأكل منه، ويتصدق، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؛ عملاً بقوله تعالى: ﴿فَكُلُواْ مِنۡهَا.

وأما هدي الجبران، فهذا لا يأكل منه، الهدي الذي يذبح عن ترك واجب أو فعل محظور هذا لا يأكل منه؛ لأنه كفارة، والكفارة لا يأكل منها صاحبها.

1267 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي، وهذا كان في أول الأمر؛ لما حصلت مجاعة -دافة، أي: مجاعة-، نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي؛ لأجل الحاجة، ثم لما وسع الله عز وجل على المسلمين، رخص لهم في ادخار لحوم الأضاحي، والهدي كذلك.

فيجوز له أن يحمل من لحم الهدي إلى بلده، أو إلى أي مكان، فلا بأس بذلك، يأكل، ويحمل، ويتصدق منها.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (5565)، ومسلم رقم (1966).

([2])أخرجه: البخاري رقم (5570)، ومسلم رقم (1971).