وربما
قسم لحوم الهدي، وربما قال: «مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ» ([1])،
واستدلوا به على جواز النهبة في النثار في العرس ونحوه، وفرق بينهما بما لا يتبين.
وكان
من هديه صلى الله عليه وسلم ذبح هدي العمرة عند المروة،
****
ربما قسمه بين
المستحقين، وربما أنه صلى الله عليه وسلم تركه للمستحقين يقتطعون لأنفسهم، يمكنهم
من ذلك.
حيث إنه قال صلى
الله عليه وسلم: «مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ»، كذلك إذا حصل نِثَار في العرس
ونحوه، والدراهم تنثر، فمن أخذ منها شيئًا، فهو له؛ لأنه مباح.
لأنه مباح، هل هذا
مباح أو غير مباح؟! فما الذي يمنع بعضه ويجيز بعضه؟! ما أبيح من نقود أو طعام أو
لحم، فإن للكل أن يأخذ منه.
من حيث العموم ذبح الهدي في الحرم؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «نَحَرْتُ هَاهُنَا، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ» ([2])، وقال صلى الله عليه وسلم: «وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ» ([3])، فالأمر في هذا واسع، يذبح في أي مكان من الحرم في منى أو في غيرها، ولكن السنة أن هدي الحج يذبح في منى، وأما هدي العمرة، فإنه يذبح عند المروة، هذا يوم أن
([1])أخرجه: أبو داود رقم (1765)، وأحمد رقم (19075).