×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

ثُمَّ ذَبَحَ ([1]).

وأمر الناس إذا ذبحوا أن يحسنوا الذبحة، وإذا قتلوا أن يحسنوا القتلة، وقال: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِْحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ» ([2]).

****

قول: «بِاسْمِ اللَّهِ» هذا شرط، وأما قول: «وَاللَّهُ أَكْبَرُ»، فهذا سنة، مستحب.

ثم ذبح صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، ذبح الأضحية، فدل على أنه يستحب للمسلم أن يذبح أضحيته بيده؛ اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن هذا عبادة، وإن وكل من يذبحها، فهذا لا بأس.

كما في الحديث: «إِنَّ اللهَ عز وجل كَتَبَ الإِْحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَة، وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» ([3])، فهذا من الإحسان، الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده، ومنه الإحسان إلى الذبيحة، فلا يقال: هذه ذبيحة وميتة، وتقوم بتعذيبها، أو تسحبها، أو تضربها، أو تجرها، هذا لا يجوز، بل يجب عليك أن تحسن إليها، وترفق بها.

وأيضا الشفرة التي تريد أن تذبحها بها يجب أن تكون حادة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ»؛ لأن هذا أريح للذبيحة، فلا تذبح بآلة كالة؛ لأن هذا يعذبها؛ بل أمر صلى الله عليه وسلم أن توارى الشفار عن البهائم ([4])؛


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (2795).

([2])أخرجه: مسلم رقم (1955).

([3])أخرجه: مسلم رقم (1955).

([4])أخرجه: ابن ماجه رقم (3172)، وأحمد رقم (5864).