ولكنه
منقطع، وهو مذهب عطاء والحسن والشافعي،
واختاره ابن المنذر.
وكان
من هديه صلى الله عليه وسلم اختيار الأضحية، واستحسانها، وسلامتها من العيوب،
****
هذا الحديث منقطع السند، والحديث المنقطع هو:
ما سقط منه راوٍ في أثناء السند، أو من أول السند، يسمي منقطعًا.
وإن سقط راويان أو
أكثر، يسمى بالحديث المعلق.
وإن كان السقوط في
رأس السند -أي: الصحابي، سقط الصحابي من الإسناد-، هذا يسمى بالحديث المرسل، فما
رواه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الحديث المرسل.
قوله: «وهو» أي:
أن كل أيام التشريق أيام ذبح
هذا مذهب عطاء بن
رباح، والحسن البصري، والشافعي، واختاره ابن المنذر، ابن المنذر من الشافعية -أيضًا-،
لكن له رأي وترجيح.
كان من هديه وسنته
صلى الله عليه وسلم اختيار الأضحية الجيدة؛ من حيث السمن، ومن حيث الجزالة
والضخامة وكثيرة اللحم، هناك مجزئ، وهناك أفضل.
أما سلامتها من العيوب، فهذا شرط من شروط الإجزاء، والعيوب يأتي بيانها.