وكان
هديه صلى الله عليه وسلم تكنية من له ولد، ومن لا ولد له.
ولم
يثبت عنه أنه نهى عن كنية إلا الكنية بأبي القاسم، فاختلف فيه، فقيل: لا يجوز
مطلقًا، وقيل: لا يجوز الجمع بينها وبين اسمه.
****
النغير: طائر معه. فدل هذا
على أن الصبي يكنى، وإن لم يكن له أولاد، إذا لم يكن له أولاد، يقال له: أبو فلان.
مثل أبي عمير، هذا
صغير ليس له ولد.
لأن كنية أبي القاسم
هذه كنية الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد أبو القاسم، فيخشى أن يشتبه هذا بالرسول
صلى الله عليه وسلم.
هل هذا في حياته
خاصة، أو حتى بعد موته، أو أن هناك فرقًا بين الاسم «محمد»، فيجوز، والكنية لا
تجوز؟
هذا خلاف ذكره
الإمام ابن القيم في الأصل، في زاد المعاد.
والحاصل والأقرب
-والله أعلم- أن هذا في حياته صلى الله عليه وسلم ؛ لئلا يشتبه به، كما كان النبي
صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال رجل: يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى
الله عليه وسلم، فقال: إنما دعوت هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «سَمُّوا
بِاسْمِي، وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي» ([1])، وهذا فيه نهي عن
التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم.
أي: لا يكنى بأبي
القاسم؛ لا في حياته، ولا بعد موته صلى الله عليه وسلم.
أي: لا يقال: محمد أبو القاسم؛ لأن هذا خاص
([1])أخرجه: البخاري رقم (2120)، ومسلم رقم (2131).