×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

وقد قال علي: إنها رخصة له ([1])، وهذا يدل على بقاء المنع لمن سواه.

وحديث عائشة رضي الله عنها: «مَا الَّذِي أَحَلَّ اسْمِي، وَحَرَّمَ كُنْيَتِي» ([2]) غريب، لا يعارض بمثله الحديث الصحيح.

وكره قوم من السلف الكنية بأبي عيسى، وأجازها آخرون، فروى أبو داود عن زيد بن أسلم: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، ضَرَبَ ابْنًا لَهُ تَكَنَّى بِأَبِي عِيسَى، وَأَنَّ الْمُغِيرَةَ تَكَنَّى بِأَبِي عِيسَى فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا يَكْفِيكَ أَنْ تُكْنَى بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَنَّانِي بِذَلِكَ،

****

رخصة، والرخصة معناها: إباحة الشيء الممنوع، فإذا ثبت هذا الحديث، لكان هذا رخصة لعلي رضي الله عنه، والرخصة تدل على المنع لمن سواه.

هناك حديث عن عائشة: «مَا الَّذِي أَحَلَّ اسْمِي، وَحَرَّمَ كُنْيَتِي».

هذا معناه: أنه لا بأس من الجمع بينهما، لكن هذا الحديث غريب؛ أي: تفرد به راو واحد.

الصحيح: أنه لا بأس بذلك، الترمذي رحمه الله يقال له: أبو عيسى، الترمذي إمام من أئمة الحديث.


الشرح

([1])أخرجه: الترمذي رقم (2843)، وأحمد رقم (730).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (4968).