وقد
قال علي: إنها رخصة له ([1])،
وهذا يدل على بقاء المنع لمن سواه.
وحديث
عائشة رضي الله عنها: «مَا الَّذِي أَحَلَّ اسْمِي، وَحَرَّمَ كُنْيَتِي» ([2]) غريب،
لا يعارض بمثله الحديث الصحيح.
وكره
قوم من السلف الكنية بأبي عيسى، وأجازها آخرون، فروى أبو داود عن زيد بن أسلم:
«أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، ضَرَبَ ابْنًا لَهُ تَكَنَّى
بِأَبِي عِيسَى، وَأَنَّ الْمُغِيرَةَ تَكَنَّى بِأَبِي عِيسَى فَقَالَ عُمَرُ:
أَمَا يَكْفِيكَ أَنْ تُكْنَى بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَنَّانِي بِذَلِكَ،
****
رخصة، والرخصة
معناها: إباحة الشيء الممنوع، فإذا ثبت هذا الحديث، لكان هذا رخصة لعلي رضي الله
عنه، والرخصة تدل على المنع لمن سواه.
هناك حديث عن عائشة:
«مَا الَّذِي أَحَلَّ اسْمِي، وَحَرَّمَ كُنْيَتِي».
هذا معناه: أنه لا بأس من
الجمع بينهما، لكن هذا الحديث غريب؛ أي: تفرد به راو واحد.
الصحيح: أنه لا بأس بذلك، الترمذي رحمه الله يقال له: أبو عيسى، الترمذي إمام من أئمة الحديث.
([1])أخرجه: الترمذي رقم (2843)، وأحمد رقم (730).