التَّعقـيبُ الثَّالـث
والثَّلاثـون
****
في صفحة 191- 192 يُؤيدُ عقدَ حَلقَاتِ الصُّوفيَّة التي يُسمُّونَها «حِلَقَ الذِّكْر»، ويزعُمُ أنَّه ليس
هُناك ما يمنَعُ من إقامتِها ويقولُ إنَّ الذِّكرَ مَشْروع.
ونحن نُجِيبُه عن ذلك ونقولُ له: الذِّكرُ لا شكَّ أنَّه مشروعٌ لكن على
الصِّفةِ الواردةِ في الكِتابِ والسُّنة، أمَّا إِحداثُ هيئةٍ للذِّكرِ لا دليلَ
عليها كالذِّكرِ الجَمَاعي أو الأورادِ الصُّوفيَّةِ التي ليس عليها دليلٌ أو
رُبَّما يَشُوبُها شيءٌ من الألفاظِ الشِّركيَّةِ فهذه لا شَكَّ أنَّها بِدعة،
وأنَّ الذين يُقيمُونَها مُبتدَعةٌ داخلون في قولِه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ
أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ([1])، والشَّيءُ
قد يكونُ مَشروعًا في أصلِه لكنَّ الصِّفةَ التي يُؤدَّى بها إذا لم يكُن عليها
دليلٌ فهي بِدعة، وقد أنكَر عبدُ اللهِ بنُ مسعود رضي الله عنه على الذين يجتَمعون
في مسجدِ الكوفةِ وفيهم رَجُلٌ يقول: سَبِّحوا مائة، كَبِّروا مائة، هَلِّلُوا
مائة؛ لأنَّ هذه الصِّفةَ ليستْ من سُنَّة الرَّسول صلى الله عليه وسلم.
***